فصل: باب فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الإِنَاءِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.باب النَّهْيِ عَنْ الاِنْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلاَلٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا:

هَذَا الْبَاب قَدْ سَبَقَ شَرْحه، وَبَيَان هَذِهِ الْأَلْفَاظ، وَحُكْم الِانْتِبَاذ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ مَنْسُوخ عِنْدنَا وَعِنْد جَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَأَوْضَحْنَا كُلّ مَا يَتَعَلَّق بِهِ فِي أَوَّل كِتَاب الْإِيمَان فِي حَدِيث وَفْد عَبْد الْقَيْس، وَلَا نُعِيد هُنَا إِلَّا مَا يُحْتَاج إِلَيْهِ مَعَ مَا لَمْ يَسْبِق هُنَاكَ، وَمُخْتَصَر الْقَوْل فيه أَنَّهُ كَانَ الِانْتِبَاذ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَة مَنْهِيًّا عَنْهُ فِي أَوَّل الْإِسْلَام خَوْفًا مِنْ أَنْ يَصِير مُسْكِرًا فيها، وَلَا نَعْلَم بِهِ لِكَثَافَتِهَا، فَتَتْلَف مَالِيَّته، وَرُبَّمَا شَرِبَهُ الْإِنْسَان ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا فَيَصِير شَارِبًا لِلْمُسْكِرِ، وَكَانَ الْعَهْد قَرِيبًا بِإِبَاحَةِ الْمُسْكِر، فَلَمَّا طَالَ الزَّمَان وَاشْتَهَرَ تَحْرِيم الْمُسْكِر، وَتَقَرَّرَ ذَلِكَ فِي نُفُوسهمْ نُسِخَ ذَلِكَ وَأُبِيحَ لَهُمْ الِانْتِبَاذ فِي كُلّ وِعَاء بِشَرْطِ أَلَّا يَشْرَبُوا مُسْكِرًا، وَهَذَا صَرِيح. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث بُرَيْدَةَ الْمَذْكُور فِي آخِر هَذِهِ الْأَحَادِيث: «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الِانْتِبَاذ إِلَّا فِي سِقَاء، فَاشْرَبُوا فِي كُلّ وِعَاء غَيْر أَلَّا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».
3688- سبق شرحه بالباب.
3689- سبق شرحه بالباب.
3690- سبق شرحه بالباب.
3691- سبق شرحه بالباب.
3692- قَوْله فِي حَدِيث نَصْر بْن عَلِيّ الْجَهْضَمِيّ: «أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاء وَالْحَنْتَم وَالنَّقِير وَالْمُقَيَّر، وَالْحَنْتَم: الْمَزَادَة الْمَجْبُوبَة، وَلَكِنْ اِشْرَبْ فِي سِقَائِك وَأَوْكِهِ» هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ بِبِلَادِنَا: «وَالْحَنْتَم الْمَزَادَة الْمَجْبُوبَة» وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جَمَاهِير رُوَاة صَحِيح مُسْلِم، وَمُعْظَم النُّسَخ.
قَالَ: وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ: «وَالْحَنْتَم وَالْمَزَادَة الْمَجْبُوبَة» قَالَ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب، وَالْأُولَى تَغْيِير وَوَهْم، قَالَ: وَكَذَا ذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ، وَعَنْ الْحَنْتَم وَعَنْ الْمَزَادَة الْمَجْبُوبَة وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ: «وَالْحَنْتَم وَالدُّبَّاء وَالْمَزَادَة الْمَجْبُوبَة» قَالَ: وَضَبَطْنَاهُ فِي جَمِيع هَذِهِ الْكُتُب (الْمَجْبُوبَة) بِالْجِيمِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة الْمُكَرَّرَة، وَقَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضهمْ (الْمَخْنُوثَة) بِخَاءٍ مُعْجَمَة ثُمَّ نُون وَبَعْد الْوَاو ثَاء مُثَلَّثَة كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ اِخْتِنَاث الْأَسْقِيَة الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث آخَر، وَهَذِهِ الرِّوَايَة لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، وَالصَّوَاب الْأَوَّل إِنَّهَا بِالْجِيمِ، قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ وَثَابِت: هِيَ الَّتِي قُطِعَ رَأْسهَا فَصَارَتْ كَهَيْئَةِ الدَّنّ، وَأَصْل الْجُبّ الْقَطْع، وَقِيلَ: هِيَ الَّتِي قُطِعَ رَأْسهَا وَلَيْسَتْ لَهَا عَزْلَاء مِنْ أَسْفَلهَا يَتَنَفَّس الشَّرَاب مِنْهَا فَيَصِير شَرَابهَا مُسْكِرًا وَلَا يَدْرِي بِهِ. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَكِنْ اِشْرَبْ فِي سِقَائِك وَأَوْكِهِ» قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: أَنَّ السِّقَاء إِذَا أُوكِيَ أُمِنَتْ مَفْسَدَة الْإِسْكَار؛ لِأَنَّهُ مَتَى تَغَيَّرَ نَبِيذه وَاشْتَدَّ وَصَارَ مُسْكِرًا شَقَّ الْجِلْد الْمُوكِي فَمَا لَمْ يَشُقّهُ لَا يَكُون أُمِنَتْ مَفْسَدَة الْإِسْكَار؛ لِأَنَّهُ مَتَى تَغَيَّرَ نَبِيذه وَاشْتَدَّ وَصَارَ مُسْكِرًا فَمَا لَمْ يَشُقّهُ لَا يَكُون مُسْكِرًا، بِخِلَافِ الدُّبَّاء وَالْحَنْتَم وَالْمَزَادَة الْمَجْبُوبَة وَالْمُزَفَّت وَغَيْرهَا مِنْ الْأَوْعِيَة الْكَثِيفَة، فَإِنَّهُ قَدْ يَصِير فيها مُسْكِرًا وَلَا يُعْلَم.
3693- سبق شرحه بالباب.
3694- سبق شرحه بالباب.
3695- سبق شرحه بالباب.
3696- قَوْله: (حَدَّثَنَا شَيْبَان بْن فَرُّوخ حَدَّثَنَا الْقَاسِم يَعْنِي اِبْن الْفَضْل) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع نُسَخ بِلَادنَا (الْفَضْل) بِغَيْرِ مِيم، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ مُعْظَم نُسَخ بِلَادهمْ وَهُوَ الصَّوَاب، وَوَقَعَ فِي بَعْض نُسَخ الْمَغَارِبَة (الْمُفَضَّل) بِالْمِيمِ وَهُوَ خَطَأ صَرِيح، وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِم بَعْد هَذَا فِي بَاب الِانْتِبَاذ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّوَاب بِاتِّفَاقِ نُسَخ الْجَمِيع.
3697- سبق شرحه بالباب.
3698- سبق شرحه بالباب.
3699- سبق شرحه بالباب.
3700- سبق شرحه بالباب.
3701- سبق شرحه بالباب.
3702- قَوْله: «نَهَى عَنْ الْجَرّ» هُوَ بِمَعْنَى الْجِرَار الْوَاحِدَة جَرَّة، وَهَذَا يَدْخُل فيه جَمِيع أَنْوَاع الْجِرَار مِنْ الْحَنْتَم وَغَيْره، وَهُوَ مَنْسُوخ كَمَا سَبَقَ.
3703- سبق شرحه بالباب.
3704- سبق شرحه بالباب.
3705- سبق شرحه بالباب.
3706- قَوْله: (قُلْت): يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاس (وَأَيّ شَيْء نَبِيذ الْجَرّ؟ فَقَالَ: كُلّ شَيْء يُصْنَع مِنْ الْمَدَر) هَذَا تَصْرِيح مِنْ اِبْن عَبَّاس بِأَنَّ الْجَرّ يَدْخُل فيه جَمِيع أَنْوَاع الْجِرَار الْمُتَّخِذَة مِنْ الْمَدَر الَّذِي هُوَ التُّرَاب.
3707- قَوْله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى وَذَكَرَ الْإِسْنَاد الثَّانِي إِلَى شُعْبَة عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَر الْبَهْرَانِيّ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم نُسَخ بِلَادنَا (يَحْيَى أَبِي عُمَر) بِالْكُنْيَةِ، وَهُوَ الصَّوَاب، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ وَقَعَ لِجَمِيعِ شُيُوخهمْ (يَحْيَى بْن عُمَر) بِالْبَاءِ وَالنُّون نِسْبَة، قَالَ وَلِبَعْضِهِمْ (يَحْيَى بْن أَبِي عُمَر) قَالَ: وَكِلَاهُمَا وَهْم، وَإِنَّمَا هُوَ يَحْيَى بْن عُبَيْد أَبُو عُمَر الْبَهْرَانِيّ، وَكَذَا جَاءَ بَعْد هَذَا فِي بَاب الِانْتِبَاذ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّوَاب.
3708- سبق شرحه بالباب.
3709- سبق شرحه بالباب.
3710- سبق شرحه بالباب.
3711- سبق شرحه بالباب.
3712- سبق شرحه بالباب.
3713- سبق شرحه بالباب.
3714- سبق شرحه بالباب.
3715- سبق شرحه بالباب.
3716- قَوْله: «وَنَهَى عَنْ النَّقِير وَهِيَ النَّخْلَة تُنْسَح نَسْحًا أَوْ تُنْقَر نَقْرًا» هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم الرِّوَايَات، (وَالنَّسْح) بِسِينٍ وَحَاء مُهْمَلَتَيْنِ أَيْ: تُقْشَر ثُمَّ تُنْقَر، فَتَصِير نَقِيرًا، وَوَقَعَ لِبَعْضِ الرُّوَاة فِي بَعْض النُّسَخ (تُنْسَج) بِالْجِيمِ، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْره: هُوَ تَصْحِيف، وَادَّعَى بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي نُسَخ صَحِيح مُسْلِم وَفِي التِّرْمِذِيّ بِالْجِيمِ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ مُعْظَم نُسَخ مُسْلِم بِالْخَاءِ.
3717- قَوْله: (أَخْبَرَنَا عَبْد الْخَالِق بْن سَلَمَة) هُوَ بِفَتْحِ اللَّام وَكَسْرهَا سَبَقَ بَيَانه فِي مُقَدِّمَة هَذَا الشَّرْح.
3718- سبق شرحه بالباب.
3719- سبق شرحه بالباب.
3720- سبق شرحه بالباب.
3721- قَوْله: «يُنْبَذ لَهُ فِي تَوْر مِنْ حِجَارَة» هُوَ بِالتَّاءِ فَوْق، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «تَوْر مِنْ بِرَامٍ» وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْله: «مِنْ حِجَارَة» وَهُوَ قَدَح كَبِير كَالْقِدْرِ يُتَّخَذ تَارَة مِنْ الْحِجَارَة، وَتَارَة مِنْ النُّحَاس وَغَيْره.
3722- قَوْله: «إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذ لَهُ فِي تَوْر مِنْ حِجَارَة» فيه: التَّصْرِيح بِنَسْخِ النَّهْي عَنْ الِانْتِبَاذ فِي الْأَوْعِيَة الْكَثِيفَة كَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَم وَالنَّقِير وَغَيْرهَا؛ لِأَنَّ تَوْر الْحِجَارَة أَكْثَف مِنْ هَذِهِ كُلّهَا، وَأَوْلَى بِالنَّهْيِ مِنْهَا، فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَبَذَ لَهُ فيه؛ دَلَّ عَلَى النَّسْخ وَهُوَ مُوَافِق لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْت نَهَيْتُكُمْ...» إِلَى آخِره، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّل الْبَاب.
3723- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذ إِلَّا فِي سِقَاء فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَة كُلّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ الظُّرُوف وَإِنَّ الظُّرُوف أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمهُ وَكُلّ مُسْكِر حَرَام»، وَفِي الرِّوَايَة الثَّالِثَة: «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَشْرِبَة فِي ظُرُوف الْأَدَم فَاشْرَبُوا فِي كُلّ وِعَاء غَيْر أَلَّا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».
قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة فيها تَغْيِير مِنْ بَعْض الرُّوَاة، وَصَوَابه: «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَشْرِبَة إِلَّا فِي ظُرُوف الْأَدَم» فَحَذَفَ لَفْظَة: «إِلَّا» الَّتِي لِلِاسْتِثْنَاءِ، ولابد مِنْهَا قَالَ: وَالرِّوَايَة الْأُولَى فيها تَغْيِير أَيْضًا، وَصَوَابهَا فَاشْرَبُوا فِي الْأَوْعِيَة كُلّهَا؛ لِأَنَّ الْأَسْقِيَة وَظُرُوف الْأَدَم لَمْ تَزَلْ مُبَاحَة مَأْذُونًا فيها، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ غَيْرهَا مِنْ الْأَوْعِيَة كَمَا قَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُولَى: «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الِانْتِبَاذ إِلَّا فِي سِقَاء». فَالْحَاصِل أَنَّ صَوَاب الرِّوَايَتَيْنِ: «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الِانْتِبَاذ إِلَّا فِي سِقَاء فَانْتَبِذُوا وَاشْرَبُوا فِي كُلّ وِعَاء» وَمَا سِوَى هَذَا تَغْيِير مِنْ الرُّوَاة. وَاللَّهُ أَعْلَم.
3725- قَوْله: (عَنْ مُعَرِّف بْن وَاصِل) هُوَ بِكَسْرِ الرَّاء عَلَى الْمَشْهُور، وَيُقَال بِفَتْحِهَا، حَكَاهُ صَاحِب الْمَشَارِق وَالْمَطَالِع، وَيُقَال فيه: مَعْرُوف.
3726- قَوْله: عَنْ أَبِي عِيَاض عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو قَالَ: «لَمَّا نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيذ» الْحَدِيث هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخ الْمُعْتَمَدَة بِبِلَادِنَا، وَمُعْظَم النُّسَخ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو، بِفَتْحِ الْعَيْن مِنْ (عَمْرو) وَبِوَاوٍ مِنْ الْخَطّ، وَهُوَ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاص، وَوَقَعَ فِي بَعْضهَا (اِبْن عُمَر) بِضَمِّ الْعَيْن يَعْنِي اِبْن الْخَطَّاب وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ نُسَخهمْ أَيْضًا اِخْتَلَفَتْ فيهمْ، وَأَنَّ أَبَا عَلِيّ الْغَسَّانِيّ قَالَ: الْمَحْفُوظ (اِبْن عَمْرو بْن الْعَاص) وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيّ صَاحِب اِبْن عُيَيْنَةَ، وَابْن أَبِي شَيْبَة كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ فِي مُسْنَد اِبْن عَمْرو بْن الْعَاص، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيّ فِي الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ، وَنَسَبَهُ إِلَى رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم، وَكَذَا ذَكَرَهُ جُمْهُور الْمُحَدِّثِينَ، وَهُوَ الصَّحِيح. وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَوْله: «لَمَّا نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيذ فِي الْأَوْعِيَة قَالُوا: لَيْسَ كُلّ النَّاس يَجِد، فَأُرَخِّص لَهُمْ فِي الْجَرّ غَيْر الْمُزَفَّت» هَكَذَا هُوَ فِي مُسْلِم: «عَنْ النَّبِيذ فِي الْأَوْعِيَة» وَهُوَ الصَّوَاب، وَوَقَعَ فِي غَيْر مُسْلِم عَنْ النَّبِيذ فِي الْأَسْقِيَة، وَكَذَا نَقَلَهُ الْحُمَيْدِيّ فِي الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رِوَايَة عَلِيّ الْمَدِينِيّ عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ، قَالَ الْحُمَيْدِيّ: وَلَعَلَّهُ نَقْص مِنْهُ فَيَكُون: «عَنْ النَّبِيذ إِلَّا فِي الْأَسْقِيَة»، قَالَ: وَفِي رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد وَأَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة وَمُحَمَّد بْن أَبِي عُمَر عَنْ سُفْيَان: «عَنْ النَّبِيذ فِي الْأَوْعِيَة».
وَأَمَّا قَوْله: «لَيْسَ كُلّ النَّاس يَجِد» فَمَعْنَاهُ: يَجِد أَسْقِيَة الْأَدَم.
وَأَمَّا قَوْله: «فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرّ غَيْر الْمُزَفَّت» فَمَحْمُول عَلَى أَنَّهُ رَخَّصَ فيه أَوَّلًا ثُمَّ رَخَّصَ فِي جَمِيع الْأَوْعِيَة فِي حَدِيث بُرَيْدَةَ وَغَيْره. وَاللَّهُ أَعْلَم.

.بَاب بَيَان أَنَّ كُلّ مُسْكِر خَمْر وَأَنَّ كُلّ خَمْر حَرَام:

قَدْ سَبَقَ مَقْصُود هَذَا الْبَاب، وَذَكَرْنَا دَلَائِله فِي الْبَاب الْأَوَّل مَعَ مَذَاهِب النَّاس فيه، وَهَذِهِ الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة هُنَا صَرِيحَة فِي أَنَّ كُلّ مُسْكِر فَهُوَ حَرَام وَهُوَ خَمْر، وَاتَّفَقَ أَصْحَابنَا عَلَى تَسْمِيَة جَمِيع هَذِهِ الْأَنْبِذَة خَمْرًا لَكِنْ قَالَ أَكْثَرهمْ: هُوَ مَجَاز، وَإِنَّمَا حَقِيقَة الْخَمْر عَصِير الْعِنَب، وَقَالَ جَمَاعَة مِنْهُمْ: هُوَ حَقِيقَة لِظَاهِرِ الْأَحَادِيث. وَاللَّهُ أَعْلَم.
3727- قَوْله: «سُئِلَ عَنْ الْبِتْع» هُوَ بِبَاءٍ مُوَحَّدَة مَكْسُورَة ثُمَّ تَاء مُثَنَّاة فَوْق سَاكِنَة ثُمَّ عَيْن مُهْمَلَة، وَهُوَ نَبِيذ الْعَسَل، وَهُوَ شَرَاب أَهْل الْيَمَن، قَالَ الْجَوْهَرِيّ: وَيُقَال: أَيْضًا بِفَتْحِ التَّاء الْمُثَنَّاة كَقِمْعٍ وَقِمَع.
قَوْله: «سُئِلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِتْع فَقَالَ: كُلّ شَرَاب أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام» هَذَا مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفيه أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْمُفْتِي إِذَا رَأَى بِالسَّائِلِ حَاجَة إِلَى غَيْر مَا سَأَلَ أَنْ يَضُمّهُ فِي الْجَوَاب إِلَى الْمَسْئُول عَنْهُ، وَنَظِير هَذَا الْحَدِيث حَدِيث: «هُوَ الطَّهُور مَاؤُهُ الْحِلّ مَيْتَته».
3729- قَوْله: «إِنَّ شَرَابًا يُقَال لَهُ: الْمِزْر مِنْ الشَّعِير» هُوَ بِكَسْرِ الْمِيم وَيَكُون مِنْ الذُّرَة وَمِنْ الشَّعِير وَمِنْ الْحِنْطَة.
3730- قَوْله: «يَطْبُخ حَتَّى يَعْقِد» هُوَ بِفَتْحِ الْيَاء وَكَسْر الْقَاف يُقَال: عَقَدَ الْعَسَل وَنَحْوه وَأَعْقَدْته.
قَوْله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبَّاد حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَمْرو سَمِعَهُ مِنْ سَعِيد بْن أَبِي بُرْدَة) هَذَا الْإِسْنَاد اِسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: لَمْ يُتَابَع اِبْن عَبَّاد عَلَى هَذَا قَالَ: وَلَا يَصِحّ هَذَا عَنْ عَمْرو بْن دِينَار، قَالَ: وَقَدْ رَوَى عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَر وَلَمْ يَثْبُت، وَلَمْ يُخَرِّجهُ الْبُخَارِيّ مِنْ رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَم.
3731- قَوْله: «وَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِع الْكَلِم بِخَوَاتِمِهِ» أَيْ إِيجَاز اللَّفْظ مَعَ تَنَاوُله الْمَعَانِي الْكَثِيرَة جِدًّا. وَقَوْله: «بِخَوَاتِمِهِ» أَيْ كَأَنَّهُ يَخْتِم عَلَى الْمَعَانِي الْكَثِيرَة الَّتِي تَضَمَّنَهَا اللَّفْظ الْيَسِير، فَلَا يَخْرُج مِنْهَا شَيْء عَنْ طَالِبه وَمُسْتَنْبِطه لِعُذُوبَةِ لَفْظه وَجَزَالَته.

.باب عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الآخِرَةِ:

3738- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْر فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبهَا فِي الْآخِرَة إِلَّا أَنْ يَتُوب»، وَفِي رِوَايَة: «حُرِمَهَا فِي الْآخِرَة» مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يُحْرَم شُرْبهَا فِي الْجَنَّة وَإِنْ دَخَلَهَا، فَإِنَّهَا مِنْ فَاخِر شَرَاب الْجَنَّة فَيُمْنَعهَا هَذَا الْعَاصِي بِشُرْبِهَا فِي الدُّنْيَا، قِيلَ: إِنَّهُ يَنْسَى شَهْوَتهَا لِأَنَّ الْجَنَّة فيها كُلّ مَا يَشْتَهِي، وَقِيلَ: لَا يَشْتَهِيهَا وَإِنْ ذَكَرَهَا، وَيَكُون هَذَا نَقْص نَعِيم فِي حَقّه تَمْيِيزًا بَيْنه وَبَيْن تَارِك شُرْبهَا. وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّوْبَة تُكَفِّر الْمَعَاصِي الْكَبَائِر وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفَ مُتَكَلِّمُو أَهْل السُّنَّة فِي أَنَّ تَكْفِيرهَا قَطْعِيّ أَوْ ظَنِّيّ، وَهُوَ الْأَقْوَى. وَاللَّهُ أَعْلَم.

.باب إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا:

3739- فيه اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَبِذ لَهُ أَوَّل اللَّيْل فَيَشْرَبهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمه ذَلِكَ، وَاللَّيْلَة الَّتِي تَجِيء وَالْغَد وَاللَّيْلَة الْأُخْرَى وَالْغَد إِلَى الْعَصْر، فَإِنْ بَقِيَ شَيْء سَقَاهُ الْخَادِم، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ» وَالْأَحَادِيث الْبَاقِيَة بِمَعْنَاهُ. فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَة عَلَى جَوَاز الِانْتِبَاذ، وَجَوَاز شُرْب النَّبِيذ مَا دَامَ حُلْوًا لَمْ يَتَغَيَّر وَلَمْ يَغْلِ، وَهَذَا جَائِز بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة، وَأَمَّا سَقْيه الْخَادِم بَعْد الثَّلَاث وَصَبّه، فَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن بَعْد الثَّلَاث تَغَيُّره، وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَزَّه عَنْهُ بَعْد الثَّلَاث. وَقَوْله: «سَقَاهُ الْخَادِم أَوْ صَبَّهُ» مَعْنَاهُ تَارَة: يَسْقِيه الْخَادِم، وَتَارَة يَصُبّهُ، وَذَلِكَ الِاخْتِلَاف لِاخْتِلَافِ حَال النَّبِيذ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَر فيه تَغَيُّر وَنَحْوه مِنْ مَبَادِئ الْإِسْكَار سَقَاهُ الْخَادِم وَلَا يُرِيقهُ؛ لِأَنَّهُ مَال تَحْرُم إِضَاعَته، وَيَتْرُك شُرْبه تَنَزُّهًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ فيه شَيْء مِنْ مَبَادِئ الْإِسْكَار وَالتَّغَيُّر أَرَاقَهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَسْكَرَ صَارَ حَرَامًا وَنَجِسًا فَيُرَاق وَلَا يَسْقِيه الْخَادِم؛ لِأَنَّ الْمُسْكِر لَا يَجُوز سَقْيه الْخَادِم كَمَا لَا يَجُوز شُرْبه، وَأَمَّا شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل الثَّلَاث فَكَانَ حَيْثُ لَا تَغَيُّر، وَلَا مَبَادِئ تَغَيُّر وَلَا شَكّ أَصْلًا. وَاللَّهُ أَعْلَم.
3742- قَوْله: «فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْء» يُقَال بِفَتْحِ الضَّاد وَكَسْرهَا، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه مَرَّات.
قَوْله: «إِلَى مُسَاء الثَّالِثَة» يُقَال بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْرهَا لُغَتَانِ، الضَّمّ أَرْجَح.
3743- قَوْله: (عَنْ زَيْد عَنْ يَحْيَى النَّخَعِيِّ) زَيْد هُوَ اِبْن أَبِي أُنَيْسَة، وَيَحْيَى النَّخَعِيُّ هُوَ يَحْيَى الْبَهْرَانِيّ الْمَذْكُور فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة، يُقَال لَهُ الْبَهْرَانِيّ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيّ.
3744- قَوْله: (حَدَّثَنَا الْقَاسِم يَعْنِي اِبْن الْفَضْل الْحُدَّانِيّ) هُوَ بِضَمِّ الْحَاء وَتَشْدِيد الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ، وَهُوَ مَنْسُوب إِلَى بَنِي حُدَّان، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسهمْ، بَلْ كَانَ نَازِلًا فيهمْ، وَهُوَ مِنْ بَنِي الْحَارِث بْن مَالِك.
قَوْلهَا: «وَأُوكِيه» أَيْ أَشُدّهُ بِالْوِكَاءِ وَهُوَ الْخَيْط الَّذِي يُشَدّ بِهِ رَأْس الْقِرْبَة.
3745- قَوْله: (عَنْ الْحَسَن عَنْ أُمّه) هُوَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ، وَأُمّه اِسْمهَا خَيْرَة، وَكَانَتْ مَوْلَاة لِأُمّ سَلَمَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَوَى عَنْهَا اِبْنَاهَا الْحَسَن وَسَعِيد.
وَأَمَّا قَوْله فِي حَدِيث عَائِشَة: «يُنْبَذ غَدْوَة فَيَشْرَبهُ عِشَاء وَيُنْبَذ عِشَاء فَيَشْرَبهُ غَدْوَة» فَلَيْسَ مُخَالِفًا لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس فِي الشُّرْب إِلَى ثَلَاث؛ لِأَنَّ الشُّرْب فِي يَوْم لَا يَمْنَع الزِّيَادَة؛ وَقَالَ بَعْضهمْ: لَعَلَّ حَدِيث عَائِشَة كَانَ زَمَن الْحَرّ وَحَيْثُ يُخْشَى فَسَاده فِي الزِّيَادَة عَلَى يَوْم، وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي زَمَن يُؤْمَن فيه التَّغَيُّر قَبْل الثَّلَاث، وَقِيلَ: حَدِيث عَائِشَة مَحْمُول عَلَى نَبِيذ قَلِيل يَفْرُغ فِي يَوْمه، وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي كَثِير لَا يَفْرُغ فيه. وَاللَّهُ أَعْلَم. قَوْلهَا: «فِي سِقَاء يُوكَأ» هَذَا مِمَّا رَأَيْته يُكْتَب وَيُضْبَط فَاسِدًا، وَصَوَابه (يُوكِي) بِالْيَاءِ غَيْر مَهْمُوز، وَلَا حَاجَة إِلَى ذِكْر وُجُوه الْفَسَاد الَّتِي قَدْ يُوجَد عَلَيْهَا.
قَوْلهَا: (وَلَهُ عَزْلَاء) هِيَ بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الزَّاي وَبِالْمَدِّ، وَهُوَ الثَّقْب الَّذِي يَكُون فِي أَسْفَل الْمَزَادَة وَالْقِرْبَة. قَوْلهَا: (فَيَشْرَبهُ عِشَاء) هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْن وَفَتْح الشِّين وَبِالْمَدِّ، وَضَبَطَهُ بَعْضهمْ (عَشِيًّا) بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر الشِّين وَزِيَادَة يَاء مُشَدَّدَة.
3746- قَوْله: «أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَات مِنْ تَوْرٍ» هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول (أَنْقَعَتْ) وَهُوَ صَحِيح، يُقَال: أَنْقَعَتْ وَنَقَعَتْ.
وَأَمَّا (التَّوْر) فَهُوَ بِفَتْحِ التَّاء الْمُثَنَّاة فَوْق، وَهُوَ إِنَاء مِنْ صَفَر أَوْ حِجَارَة وَنَحْوهمَا كَالْإِجَّانَةِ، وَقَدْ يُتَوَضَّأ مِنْهُ.
قَوْله: عَنْ سَهْل بْن سَعْد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: «دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسه، فَكَانَتْ اِمْرَأَته يَوْمئِذٍ خَادِمهمْ وَهِيَ الْعَرُوس، قَالَ سَهْل: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَات مِنْ اللَّيْل فِي تَوْر فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ» هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْل الْحِجَاب، وَيَبْعُد حَمْله عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَسْتُورَة الْبَشَرَة، وَأَبُو أُسَيْد بِضَمِّ الْهَمْزَة، وَاسْمه مَالِك تَقَدَّمَ ذِكْره.
قَوْله: «أَمَاثَتْهُ فَسَقَتْهُ تَخُصّهُ بِذَلِكَ» هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ، وَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول بِبِلَادِنَا (أَمَاثَتْهُ) بِمُثَلَّثَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاة فَوْق يُقَال: مَاثّه وَأَمَاثَهُ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَقَدْ غَلِطَ مَنْ أَنْكَرَ (أَمَاثَهُ) وَمَعْنَاهُ عَرَكَتْهُ وَاسْتَخْرَجَتْ قُوَّته وَأَذَابَتْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: أَيْ لَيَّنَتْهُ، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَعْنَى الْأَوَّل، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ بَعْضهمْ رَوَاهُ (أَمَاتَتْهُ) بِتَكْرِيرِ الْمُثَنَّاة، وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّل. وَقَوْله: (تَخُصّهُ) كَذَا هُوَ فِي صَحِيح مُسْلِم (تَخُصّهُ) مِنْ التَّخْصِيص، وَكَذَا رُوِيَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ، وَرَوَاهُ بَعْض رُوَاة الْبُخَارِيّ (تُتْحِفهُ) مِنْ الْإِتْحَاف، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ، يُقَال: أَتْحَفَتْهُ بِهِ إِذَا خَصَّصَتْهُ وَأَطْرَفَتْهُ. وَفِي هَذَا جَوَاز تَخْصِيص صَاحِب الطَّعَام بَعْض الْحَاضِرِينَ بِفَاخِرٍ مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب إِذَا لَمْ يَتَأَذَّ الْبَاقُونَ لِإِيثَارِهِمْ الْمُخَصَّص لِعِلْمِهِ أَوْ صَلَاحه أَوْ شَرَفه أَوْ غَيْر ذَلِكَ، كَمَا كَانَ الْحَاضِرُونَ هُنَاكَ يُؤْثِرُونَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُسَرُّونَ بِإِكْرَامِهِ، وَيَفْرَحُونَ بِمَا جَرَى، وَإِنَّمَا شَرِبَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: إِكْرَام صَاحِب الشَّرَاب وَإِجَابَته الَّتِي لَا مَفْسَدَة فيها، وَفِي تَرْكهَا كَسْر قَلْبه، وَالثَّانِيَة: بَيَان الْجَوَاز. وَاللَّهُ أَعْلَم.
3747- قَوْله: (فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَة) هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَة وَالْجِيم، وَهُوَ الْحِصْن، وَجَمْعه آجَام بِالْمَدِّ كَعُنُقٍ وَأَعْنَاق، قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْآجَام: الْحُصُون. مُنَكَّس إِذَا طَأْطَأَهُ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعَذْتُك مِنِّي» مَعْنَاهُ: تَرَكْتُك، وَتَرَكَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُعْجِبهُ إِمَّا لِصُورَتِهَا وَإِمَّا لِخُلُقِهَا وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ. وَفيه: دَلِيل عَلَى جَوَاز نَظَر الْخَاطِب إِلَى مَنْ يُرِيد نِكَاحهَا. وَفِي الْحَدِيث الْمَشْهُور أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اِسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ» فَلَمَّا اِسْتَعَاذَتْ بِاللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَجِد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدًّا مِنْ إِعَاذَتهَا وَتَرْكهَا، ثُمَّ إِذَا تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَعُود فيه. وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَوْله: «فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْل ذَلِكَ الْقَدَح فَشَرِبْنَا مِنْهُ، قَالَ: ثُمَّ اِسْتَوْهَبَهُ بَعْد ذَلِكَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز فَوَهَبَهُ لَهُ» يَعْنِي: الْقَدَح الَّذِي شَرِبَ مِنْهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هَذَا فيه التَّبَرُّك بِآثَارِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَسَّهُ أَوْ لَبِسَهُ، أَوْ كَانَ مِنْهُ فيه سَبَب، وَهَذَا نَحْو مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَأَطْبَقَ السَّلَف وَالْخَلَف عَلَيْهِ مِنْ التَّبَرُّك بِالصَّلَاةِ فِي مُصَلَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّوْضَة الْكَرِيمَة، وَدُخُول الْغَار الَّذِي دَخَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْر ذَلِكَ، وَمِنْ هَذَا إِعْطَاؤُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَة شَعْره لِيَقْسِمهُ بَيْن النَّاس، وَإِعْطَاؤُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِقْوَة لِتُكَفَّن فيه بِنْته رَضِيَ اللَّه عَنْهَا، وَجَعَلَهُ الْجَرِيدَتَيْنِ عَلَى الْقَبْرَيْنِ، وَجَمَعَتْ بِنْت مِلْحَانِ عَرَقَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَمَسَّحُوا بِوُضُوئِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَلَّكُوا وُجُوههمْ بِنُخَامَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْبَاه هَذِهِ كَثِيرَة مَشْهُورَة فِي الصَّحِيح، وَكُلّ ذَلِكَ وَاضِح لَا شَكّ فيه.
3748- قَوْله: «سَقَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَاب كُلّه: الْعَسَل وَالنَّبِيذ وَالْمَاء وَاللَّبَن» الْمُرَاد بِالنَّبِيذِ هُنَا مَا سَبَقَ تَفْسِيره فِي أَحَادِيث الْبَاب، وَهُوَ مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى حَدّ الْإِسْكَار، وَهَذَا مُتَعَيَّن لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَحَادِيث السَّابِقَة: «كُلّ مُسْكِر حَرَام». وَاللَّهُ أَعْلَم.
3749- فيه أَبُو بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: «قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة مَرَرْنَا بِرَاعٍ، وَقَدْ عَطِشَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَبْت لَهُ كُثْبَة مِنْ لَبَن فَأَتَيْته بِهَا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيت» وَفيه: الرِّوَايَة الْأُخْرَى، وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: «الْكُثْبَة» بِضَمِّ الْكَاف وَإِسْكَان الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَبَعْدهَا مُوَحَّدَة وَهُوَ الشَّيْء الْقَلِيل. وَقَوْله: «فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيَتْ» مَعْنَاهُ: شَرِبَ حَتَّى عَلِمْت أَنَّهُ شَرِبَ حَاجَته وَكِفَايَته. وَقَوْله: «مَرَرْنَا بِرَاعِي» هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول (بِرَاعِي) بِالْيَاءِ، وَهِيَ قَلِيلَة، وَالْأَشْهَر (بِرَاعٍ) وَأَمَّا شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا اللَّبَن وَلَيْسَ صَاحِبه حَاضِرًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ رَاعِيًا لِرَجُلٍ مِنْ أَهْل الْمَدِينَة كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى.
وَقَدْ ذَكَرَهَا مُسْلِم فِي آخِر الْكِتَاب، وَالْمُرَاد بِالْمَدِينَةِ هُنَا مَكَّة، وَفِي رِوَايَة: «لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْش» فَالْجَوَاب عَنْهُ مِنْ أَوْجُه: أَحَدهَا: أَنَّ هَذَا كَانَ رَجُلًا حَرْبِيًّا لَا أَمَان لَهُ، فَيَجُوز الِاسْتِيلَاء عَلَى مَاله، وَالثَّانِي: يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا يَدُلّ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَكْرَه شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَبَنه. وَالثَّالِث لَعَلَّهُ كَانَ فِي عُرْفهمْ مِمَّا يَتَسَامَحُونَ بِهِ لِكُلِّ أَحَد، وَيَأْذَنُونَ لِرُعَاتِهِمْ لِيَسْقُوا مَنْ يَمُرّ بِهِمْ.
وَالرَّابِع: أَنَّهُ كَانَ مُضْطَرًّا.
3750- قَوْله: (سُرَاقَة بْن مَالِك بْن جُعْشُم) هُوَ بِضَمِّ الْجِيم وَالشِّين الْمُعْجَمَة وَإِسْكَان الْعَيْن بَيْنهمَا، وَيُقَال: بِفَتْحِ الشِّين، حَكَاهُ الْجَوْهَرِيّ فِي الصِّحَاح عَنْ الْفَرَّاء وَالصَّحِيح الْمَشْهُور ضَمّهَا.
قَوْله: «فَسَاخَتْ فَرَسه» هُوَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، وَمَعْنَاهُ: نَزَلَتْ فِي الْأَرْض، وَقَبَضَتْهَا الْأَرْض، وَكَانَ فِي جِلْد مِنْ الْأَرْض كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى.
وَقَوْله: «فَقَالَ: اُدْعُوا اللَّه لِي وَلَا أَضُرّك فَدَعَا لَهُ» هَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْض الْأُصُول: «اُدْعُوَا اللَّه» بِلَفْظِ التَّثْنِيَة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، وَفِي بَعْضهَا: «اُدْعُ» بِلَفْظِ الْوَاحِد، وَكِلَاهُمَا ظَاهِر، وَقَوْله: «فَدَعَا لَهُ ثُمَامَة فَانْطَلَقَ» كَمَا جَاءَ فِي غَيْر هَذِهِ الرِّوَايَة. وَفيه: مُعْجِزَة ظَاهِرَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
3751- قَوْله: «إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ لَيْلَة أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاء بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْر وَلَبَن، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَن فَقَالَ لَهُ جِبْرِيل: الْحَمْد لِلَّهِ الَّذِي هَدَاك لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْت الْخَمْر غَوَتْ أُمَّتك» قَوْله: (بِإِيلِيَاء) وَبَيْت الْمَقْدِس، وَهُوَ بِالْمَدِّ، وَيُقَال بِالْقَصْرِ، وَيُقَال (الْيَاء) بِحَذْفِ الْيَاء الْأُولَى، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه. وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَة مَحْذُوف تَقْدِيره: أُتِيَ بِقَدَحَيْنِ فَقِيلَ لَهُ: اِخْتَرْ أَيّهمَا شِئْت، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الْبُخَارِيّ، وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِم فِي كِتَاب الْإِيمَان فِي أَوَّل الْكِتَاب: فَأَلْهَمَهُ اللَّه تَعَالَى اِخْتِيَار اللَّبَن لِمَا أَرَادَهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى مِنْ تَوْفِيق هَذِهِ الْأُمَّة، وَاللُّطْف بِهَا، فَلِلَّهِ الْحَمْد وَالْمِنَّة. وَقَوْل جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام: «أَصَبْت الْفِطْرَة» قِيلَ فِي مَعْنَاهُ أَقْوَال، الْمُخْتَار مِنْهَا: أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَعْلَمَ جِبْرِيل أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اِخْتَارَ اللَّبَن كَانَ كَذَا، وَإِنْ اِخْتَارَ الْخَمْر كَانَ كَذَا.
وَأَمَّا الْفِطْرَة فَالْمُرَاد بِهَا هُنَا الْإِسْلَام وَالِاسْتِقَامَة، وَقَدْ قَدَّمْنَا شَرْح هَذَا كُلّه، وَبَيَان الْفِطْرَة، وَسَبَب اِخْتِيَار اللَّبَن فِي أَوَّل الْكِتَاب فِي بَاب الْإِسْرَاء مِنْ كِتَاب الْإِيمَان. وَقَوْله: «الْحَمْد لِلَّهِ»، فيه اِسْتِحْبَاب حَمْد اللَّه عِنْد تَجَدُّد النِّعَم، وَحُصُول مَا كَانَ الْإِنْسَان يَتَوَقَّع حُصُوله وَانْدِفَاع مَا كَانَ يَخَاف وُقُوعه.
قَوْله: «غَوَتْ أُمَّتك» مَعْنَاهُ: ضَلَّتْ وَانْهَمَكَتْ فِي الشَّرّ. وَاللَّهُ أَعْلَم.

.باب فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الإِنَاءِ:

3752- فيه أَبُو حُمَيْدٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: «أَتَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَن مِنْ النَّقِيع لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ: أَلَا خَمَّرْته؟ وَلَوْ تَعْرُض عَلَيْهِ عُودًا». وَفيه الْأَحَادِيث الْبَاقِيَة بِمَا تَرْجَمْنَا عَلَيْهِ.
قَوْله: (مِنْ النَّقِيع) رُوِيَ بِالنُّونِ وَالْيَاء، حَكَاهُمَا الْقَاضِي عِيَاض، وَالصَّحِيح الْأَشْهَر الَّذِي قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ بِالنُّونِ، وَهُوَ مَوْضِع بِوَادِي الْعَقِيق، وَهُوَ الَّذِي حَمَاهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَوْله: «لَيْسَ مُخَمَّرًا» أَيْ: لَيْسَ مُغَطًّى، وَالتَّخْمِير التَّغْطِيَة، وَمِنْهُ الْخَمْر لِتَغْطِيَتِهَا عَلَى الْعَقْل، وَخِمَار الْمَرْأَة لِتَغْطِيَتِهِ رَأْسهَا.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَوْ تَعْرُض عَلَيْهِ عُودًا» الْمَشْهُور فِي ضَبْطه (تَعْرُض) بِفَتْحِ التَّاء وَضَمّ الرَّاء، وَهَكَذَا قَالَ الْأَصْمَعِيّ وَالْجُمْهُور، وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْد بِكَسْرِ الرَّاء، وَالصَّحِيح الْأَوَّل، وَمَعْنَاهُ: تَمُدّهُ عَلَيْهِ عَرْضًا أَيْ: خِلَاف الطُّول، وَهَذَا عِنْد عَدَم مَا يُغَطِّيه بِهِ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرِّوَايَة بَعْده: «إِنْ لَمْ يَجِد أَحَدكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُض عَلَى إِنَائِهِ عُودًا أَوْ يَذْكُر اِسْم اللَّه فَلْيَفْعَلْ»، فَهَذَا ظَاهِر فِي أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْتَصِر عَلَى الْعُود عِنْد عَدَم مَا يُغَطِّيه بِهِ، وَذَكَرَ الْعُلَمَاء لِلْأَمْرِ بِالتَّغْطِيَةِ فَوَائِد: مِنْهَا الْفَائِدَتَانِ اللَّتَانِ وَرَدَتَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث، وَهُمَا: صِيَانَته مِنْ الشَّيْطَان فَإِنَّ الشَّيْطَان لَا يَكْشِف غِطَاء، وَلَا يَحِلّ سِقَاء، وَصِيَانَته مِنْ الْوَبَاء الَّذِي يَنْزِل فِي لَيْلَة مِنْ السَّنَة. وَالْفَائِدَة الثَّالِثَة: صِيَانَته مِنْ النَّجَاسَة وَالْمُقَذِّرَات. وَالرَّابِعَة: مِنْ الْحَشَرَات وَالْهَوَامّ، فَرُبَّمَا وَقَعَ شَيْء مِنْهَا فيه فَشَرِبَهُ وَهُوَ غَافِل، أَوْ فِي اللَّيْل فَيَتَضَرَّر بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَم. قَوْله: (قَالَ أَبُو حُمَيْد، وَهُوَ السَّاعِدِيُّ رَاوِي هَذَا الْحَدِيث: إِنَّمَا أَمَرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا، وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَق لَيْلًا) هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حُمَيْد مِنْ تَخْصِيصهمَا بِاللَّيْلِ، لَيْسَ فِي اللَّفْظ مَا يَدُلّ عَلَيْهِ، وَالْمُخْتَار عِنْد الْأَكْثَرِينَ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَغَيْره رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ: أَنَّ تَفْسِير الصَّحَابِيّ إِذَا كَانَ خِلَاف ظَاهِر اللَّفْظ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَلَا يَلْزَم غَيْره مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ مُوَافَقَته عَلَى تَفْسِيره، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِر الْحَدِيث مَا يُخَالِفهُ بِأَنْ كَانَ مُجْمَلًا فَيَرْجِع إِلَى تَأْوِيله، وَيَجِبُ الْحَمْل عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مُجْمَلًا لَا يَحِلّ لَهُ حَمْلُهُ عَلَى شَيْء إِلَّا بِتَوْقِيفِ، وَكَذَا لَا يَجُوز تَخْصِيص الْعُمُوم بِمَذْهَبِ الرَّاوِي عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرِينَ. وَالْأَمْر بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاء عَامّ فَلَا يَقْبَل تَخْصِيصه بِمَذْهَبِ الرَّاوِي، بَلْ يَتَمَسَّك بِالْعُمُومِ.
3753- وَقَوْله فِي حَدِيث جَابِر: «فَجَاءَ بِقَدَحِ نَبِيذ» هُوَ مَحْمُول عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْبَاب السَّابِق أَنَّهُ نَبِيذ لَمْ يَشْتَدّ، وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا. قَوْله: (عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي سُفْيَان) اِسْم أَبِي سُفْيَان: طَلْحَة بْن نَافِع، تَابِعِيّ مَشْهُور سَبَقَ بَيَانه مَرَّات.